عاجل
السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

هيئة الأوقاف تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها.. ومليار و651 مليون جنيه إيرادات في 9 أشهر

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد شهري في تاريخها، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات الهيئة عن الفترة من 1 مارس 2023 وحتى 31 من الشهر ذاته، مبلغًا وقدره 306 مليونًا و732 ألفًا و153 جنيهًا، بزيادة قدرها 66 مليونًا و856 ألفًا و636 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 27.9% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022، وبزيادة قدرها 185 مليونًا و126 ألفًا و760 جنيهًا، بنسبة قدرها 152.2% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي  2020/ 2021، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف.

تطوير إيرادات هيئة الأوقاف

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هذا الإنجاز المتمثل في تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار أصول الوقف.

متحصلات هيئة الأوقاف المصرية

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 يوليو لعام 2022 وحتى 31 مارس من العام الجاري 2023، مليارًا و651 مليونًا و857 ألفًا و838 جنيهًا، بزيادة قدرها 222 مليونًا و438 ألفًا و838 جنيهًا، بنسبة تقدر  بنحو 15,6% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022، وبزيادة قدرها 459 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا، بنسبة قدرها 38,5% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام   المالي 2020/ 2021.

الرئيس السيسي: الحفاظ على مال الوقف «ضرورة»

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على ضرورة الحفاظ على مال الوقف، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثلة من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها.

كما شدد الرئيس السيسي، على العمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف.

قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

وحدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، رقم 209 لسنة 2020، أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ونصت المادة (3)، من القانون، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:

(1) - الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا :

- الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر.

- الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .

- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. 

- الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية. 

(2) - أموال البدل، وأموال الأحكار.

(3) - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .

(4) - الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون. 

(5) - الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها.

(6) - الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.

تابع موقع تحيا مصر علي