عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

دار الإفتاء: لا يجوز تخصيص مساجد وزوايا أسفل العمارات السكنية

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم البناء فوق أسطح الزوايا والمساجد بغرض اتخاذ المبنى سكنًا، وحكم العمارات السكنية التي ينتفع بها مالكها ويجعل تحتها زاوية أو مسجدًا، وذلك في معرض رد الدار على سؤال يقول السائل فيه: ما هو رأي الشرع في مدى مشروعيةِ البناء فوق أسطح المساجد، وهل يتفق ذلك مع حكم الدين؟ ومدى شرعية مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت المُقامةِ فوق أسطح المساجد؟

انقطاع تعلق حق العبد بمبنى المسجد

وقالت دار الإفتاء المصرية: إن من المقرر شرعًا أنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدًا إلا إذا انقطع تعلُّقُ حقِّ العبد به؛ فإن بنى عليه بيتًا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير مسجدًا؛ لقوله تعالى: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ» (الجن: 18)، وإن جعل أسفله سردابًا مثلًا، أو بنى فوقه بيتًا لمصالح المسجد، صار مسجدًا، أما إذا تمَّت المسجدية للمبنى فلا يجوز البناءُ عليه ولو لمصالح المسجد؛ لأن المسجد يجب أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لقوله عز وجل، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصةً له.

حكم بناء مسجد في العمارات السكنية

وأوضحت دار الإفتاء، في فتواها رقم (2076)، أن من بنى مسجدًا ثم أقام فوقه مسكنًا؛ فإن هذا المبنى لا يصير مسجدًا لعدم انقطاع حق العبد بالمبنى، ومثال ذلك: العماراتُ السكنيةُ التي تُبنى؛ لينتفع بها مالكُها ويجعل تحتها مسجدًا.

وأشارت الدار، إلى أن المُعوَّل عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة أنه قبل تمام المسجديَّة لا يصير المبنى مسجدًا إلا إذا انقطع تعلقُ حقِّ كلِّ عبدٍ بما أُريد أن يُجعَل مسجدًا، فلو أن شخصًا بنى مسجدًا وتحته حوانيت ليست للمسجد، أو بنى عليه بيتًا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير هذا البناءُ مسجدًا؛ لعدم انقطاع حقِّ العبد بما أراد أن يجعله مسجدًا فله أن يبيعه ويورَث عنه، مثال ذلك: العماراتُ السكنيةُ التي تُبنى؛ لينتفع بها مالكُها ويجعل تحتها مسجدًا، أما إذا جعل السفل سردابًا أو بيتًا لمصالح المسجد، أو بنى فوقه بيتًا لمصالح المسجد، فإن هذا المبنى يصير مسجدًا ويخرج عن ملكه بعد توافر باقي الشروط التي ذكرها الفقهاء.

لا يجوز وضع جذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه

وأكدت دار الإفتاء، أن هذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية (قبل بناء المسجد)، أما إذا تمَّتِ المسجديةُ (تم بناء المسجد) فلا يجوز البناءُ على المسجد ولو لمصالحه؛ فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد، وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقًا، حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه.

هذا، وتمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين في كتاب (رد المحتار - 4/ 358): «يكون بالقول على المُفتَى به، أو بالصلاة فيه على قولهما»، ويريد بالمُفتَى به: مذهب الإمام أبي يوسف الذي لا يشترط في تمام المسجديَّة الصلاة في المسجد بعد الإذنِ من بَانِيهِ، بل يكون مسجدًا بمجرَّد القول، بأن يقول: جعلتُهُ مسجدًا، وإن لم يُصَلَّ فيه.

والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كافٍ عند أبي يوسف في تمام مسجديَّته؛ لأن هذا البناء فعلٌ مُنبئٌ عُرْفًا بجعله مسجدًا، وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافي دلالة هذا الفعل على ذلك، هذا بالنسبة لمدى شرعية البناء فوق أسطح المساجد من عدمه.

حكم مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت الملحقة بالمساجد

وأوضحت دار الإفتاء، أنه بالنسبة لمدى شرعية مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت المُلْحقة بالمساجد، فنرى أنه لا مانع من ذلك شرعًا ما دامت لا تتعارض مع آداب المساجد وقُدْسيتها، ولا تؤدي إلى التشويش على المصلين فيها؛ فإن المساجد بيوت الله في الأرض، تقام فيها الصلوات وتؤدى فيها شعائر الدين قال تعالى: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا» (الجن: 18).

تابع موقع تحيا مصر علي