عاجل
الأربعاء 01 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الداخلية تداهم أوكار المخدرات وتضبط 9 تجار في 3 محافظات

قوات الأمن
قوات الأمن

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية لمداهمة أوكار المخدرات في محافظات الدقهلية والقليوبية والشرقية، وذلك لضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة.

الداخلية تداهم أوكار المخدرات في 3 محافظات

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في الدقهلية والقليوبية والشرقية، بمشاركة قطاع الأمن العام في ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بحوزة 9 أشخاص بقصد الإتجار.

الداخلية: ضبط 9 تجار مخدرات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن الدقهلية – القليوبية – الشرقية، قيام 9 عناصر إجرامية لـ 6 منهم معلومات جنائية بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذين من الأراضى الزراعية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط 9 كيلو من الحشيش والبانجو

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام  - كمية من مخدر الهيروين – 6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حيث حددت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960، الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها، العقوبة الواقعة على كل من حاز وأحرز وأشترى جوهر المخدر، حيث نصت المادة على أنه «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كلا من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».

عقوبة الإتجار في المخدرات

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم، وإذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

وايضا إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون، وإذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن، وإذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

تابع موقع تحيا مصر علي