عاجل
الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان.. ما هي الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على  حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء  والتى تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة  أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح  خلال ستين يوما حال السداد الفوري  أو حدوث تغيير أو تعديل  المخالفات بعد تقديم الأوراق  بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

 الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

الـمادة (12)  من مشروع القانون، نصت على: 

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

تابع موقع تحيا مصر علي