عاجل
الجمعة 13 ديسمبر 2024 الموافق 12 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب: مواد الإعلان المستحدثة لاقت إشادة شبه جماعية من المتخصصين في المجال الجنائي

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابق، بالإستفادة من وسائل التقنية الحديثة وإيجاد آلية للإعلانات تحول دون الإعلانات الوهمية وتتجنب كثيراً من الأحكام الغيابية.

النواب: مواد الإعلان المستحدثة لاقت إشادة شبه جماعية من المتخصصين في المجال الجنائي

من جانبه، دعا النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، “كبيش” إلى قراءة مشروع القانون جيداً أو على الأقل وتيسيراً علىيه مراجعة المواد (۷۱) (۲۲۸)، (۲۳۰) وغيرها من المواد المستحدثة المتعلقة بمنظومة الإعلان والتى لا يتسع المقام لذكرها، خاصة أن مواد الإعلان المستحدثة لاقت اشادة شبه جماعية من المتخصصين في المجال الجنائي.

تفاصيل مواد الإعلان

وتنص المادة (۷۱) على أنه يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارًا، أو رقم هاتف
محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

وتنص المادة (۲۲۸) على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

وتنص المادة (۲۳۰) على أن ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال
الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.

ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة ۱۹ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية. 

ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

النواب يرد على ملاحظات كبيش

وشهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأحد، وبحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام عرض للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للتعقيب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن العرض الذى كان بحضور كافة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وممثلى الحكومة والوزير محمود فوزى،وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي استعراض للملاحظات ومن ثم التعقيب عليها وفقا لصحيح الدستور والقانون.

حيث أكد رضوان أن تنوعت هذه التعليقات مابين سلبيات وايجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها - كما يرى  كبيش أو على حسب ما تم نسبته اليه حيث السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها بالإدعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

تابع موقع تحيا مصر علي