عاجل
الأحد 15 ديسمبر 2024 الموافق 14 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعديلات قانون البناء:حد أقصي ألف جنية لكل رسم من رسوم تراخيص المباني

تحيا مصر

تضمنت تعديلات قانون البناء الموحد المعروضة على مجلس الشيوخ ضوابط للرسوم الخاصة بالتراخيص بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقذا، ويزداد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3 ثلاثة في المائة، وذلك بحسب المادة 45 من التعديلات الجديدة والمنتظر أن يناقشها مجلس الشيوخ خلال جلسات الأسبوع القادم .

ضوابط للرسوم الخاصة بالتراخيص بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقذا

وتنص  مادة (٤٥)  بأن يصدر المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي بالمحافظة قرارًا يُحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار الترخيص أو عن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقذا، ويزداد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3 ثلاثة في المائة ويؤدي طالب الترخيص تأمينا ۰.۲% اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات .والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى، عدا ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة السابقتين.

وتتضمن التعديلات استثناءات للحظر الكامل لإقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي بأن يتم استثناء البناء على الأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى  وأيضا الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية  أو ذات نفع عام بجانب  الأراضى الواقع خارج الحيز والتى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي وكن كل ذلك بشروط صدرو تراخيص .

 استثناءات للحظر الكامل لإقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية

وتنص المادة الثانية بأن  يُحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي