عاجل
الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

« بيقلب الطلبة».. قرار ضد الطالب المتهم بتمزيق جسد زميله بـ«كتر» أمام مدرسة بالسلام

ضبط-ارشيفية
ضبط-ارشيفية

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، حبس طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض «كتر»، بعددة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد، وذلك أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة،  4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على طالب في السلام 

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم طالب بالمدرسة يأخذ أموالًا من الطلبة نظير تركهم يدخلون المدرسة، وعندما رفض المجني عليه إعطاءه تعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض «كتر» بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الشروع في قتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

ونصت المادة 46 على أنه: "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانون على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي