عاجل
السبت 12 أكتوبر 2024 الموافق 09 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مشروع القانون الجديد يستثنى استجواب المتهم من أعمال التحقيق المكلف بها مأموري الضبط القضائي

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

ألزمت المادة (٦٢) على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك. ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

مشروع القانون الجديد يستثنى استجواب المتهم من أعمال التحقيق المكلف بها مأموري الضبط القضائي

ويجوز بنص المادة (٦٣) تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

إجراء بعض التحقيقات في القضية

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.

وبنص المادة (٦٥) يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

ونصت المادة (٦٦) على أنه يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين، ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

سرية التحقيق في القضايا

ونصت المادة (٦٧) على أنه في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة (۳۱۰) من قانون العقوبات.

تابع موقع تحيا مصر علي