البرلمان يقر: كل قول أو شهادة تصدر من أحد المتهمين تحت الإكراه أو التهديد لا يعول عليها
أقر مجلس النواب المادة 302 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يُطرح أمامه في الجلسة. كما تؤكد المادة على أن أي قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يُهدر ولا يُعتمد عليه.