مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إجراءات محاكمة المتهمين غيابيا
تنص المادة ٣٦٥ على أنه إذا تم إحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص في الجلسة المحددة، رغم إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يجوز للمحكمة الحكم في غيبته. كما يمكن لها تأجيل الجلسة وإعادة تكليف المتهم بالحضور إذا لزم الأمر. وإذا مثل المتهم أو وكيله الخاص في الجلسة، يصبح الحكم حضوريا.