عاجل
السبت 25 مايو 2024 الموافق 17 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

عيد الميلاد المجيد..تحيا مصر يرصد التطور الدستوري لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة الوطنية

البابا تضواضروس
البابا تضواضروس

رصد موقع تحيا مصر التطور الدستوري في الدساتير المصرية لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة الوطنية، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تنص المادة 40 من دستور 1971 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تنص المادة 46 على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

عيد الميلاد المجيد 

وبالنسبة لدستور 2012، أوضح التقرير أنه تم الإبقاء على المادة 40 بدستور 1971 مع حذف جملة "بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وكذلك الإبقاء على المادة 46 بدستور 1971 وإضافة "إقامة دور العبادة للأديان السماوية".

كما تم إضافة المادة 3 والتي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، فضلاً عن إضافة المادة 6، والتي تنص على أن يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

وفيما يتعلق بدستور 2014، ذكر التقرير أنه تم وضع 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر لإعداد الصيغة النهائية للدستور.

المواطنة ودستور مصر 

وأشار التقرير الى أنه تم استحداث عدد من المواد ذات الصلة، وهي مادة 4، والتي تنص على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والمادة 9 التي تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

وكذلك تم إضافة المادة 53 والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، والمادة 64 والتي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.

بالإضافة إلى المادة 50، والتي تنص على أن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، بينما تنص المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، وأن يتضمن المجلس تمثيلاً مناسباً للمسيحيين.

هذا وتنص المادة 235 على أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، في حين تنص المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، علماً بأنه تم الإبقاء على نص المادة 3 بدستور 2012


يسقط حقه فى المكافأة.. تعرف على عقوبة النائب الغائب فى مجلس النواب

.

تابع موقع تحيا مصر علي