عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإفتاء: صلاة المأموم خلف إمام تفصل بينهما طريق «صحيحة»

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية: إن الأصل في المأموم أن يقتدي بإمامه، وأن يتبعه في أعمال الصلاة؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا» متفق عليه.

جاء ذلك في معرض رد دار الإفتاء عن سؤال، تقول فيه السائلة: أنها مشرفة على إدارة وصيانة مسجدين متواجدين أمام بعضهما، ويفصل بينهما شارع بعرض 15 مترًا، وتم تعيين إمام وخطيب واحدٍ لهما من قبل وزارة الأوقاف؛ نظرًا لقربهما الشديد من بعضهما، وتم تخصيص الدور الأرضي بالمسجد الأول للرجال، والثاني المقابل له كمصلى للسيدات، ووسيلة التواصل بينهما السَّمّاعات الداخلية الواضحة جدًّا للمصلين، سواء في إقامة شعائر صلاة الجمعة أم في الفروض وصلاة التراويح.. ونود إبداء الرأي في صحة الصلاة بالمسجد المخصص للسيدات، والمقابل للمسجد المخصص للرجال، والذي يؤم فيه الإمامُ المصلينَ، وذلك لوجود خلافٍ في الرأي بين المُصَلِّين؟

شروط صحة الاقتداء بالإمام

وأوضحت دار الإفتاء، أن من شروط صِحَّةِ الاقتداء بالإمام التي اشترطها العلماء: ألَّا يكون بين المقتدي والإمام فاصل كبير، وهو محل اتفاق بين الفقهاء أصحاب المذاهب في الجملة على اختلافٍ وتفصيلٍ بينهم فيما يتعلَّقُ بالمسافة بين المأموم والإمام، وفي التفرقة بين المسجد وغير المسجد، وفي التفرقة بين ما إذا كانت الصلاة في فضاءٍ يلي المسجد، أو في حجرة خارج المسجد الذي به الإمام بحيثُ يكون بين الإمام والمأموم حائطٌ أو سُترةٌ.

وقد أجاز جماعة من العلماء سلفًا وخلفًا صلاة المأموم خلف الإمام إن كان بينهما حائطٌ أو ساتر أو ممر أو طريق، سواء أكان في المسجد أم خارج المسجد:
فقد بوَّب الإمام البخاري في الصحيح بابًا أسماه: (باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سُترة)، وقال عقبه: قال الحسن: «لا بأس أن تُصلي وبينك وبينه نهر»، وقال أبو مِجْلَزٍ: «يَأْتَمُّ بالإمام وإن كان بينهما طريقٌ أو جدارٌ؛ إذا سمع تكبير الإمام»، ثُمَّ ساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية، فقام معه أناسٌ يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ».

وروى الإمام أحمد في المُسند، ومسلم في الصحيح، وأبو داود والنسائي في سننهما، وأبو عوانة في المستخرج، وابن حبَّان في الصحيح، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في السنن الصغرى والكبرى وشعب الإيمان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجر حجرةً، وكان يُصلي فيها، ففطن أصحابه، فكانوا يصلون بصلاته».

حكم صلاة من صلى خارج المسجد بصلاة الإمام

وأكدت دار الإفتاء، أن جماعة من الفقهاء قد نصوا على صحة صلاة من صلَّى خارج المسجد بصلاة الإمام إذا علم بصلاة الإمام؛ سواء أكان ذلك عن طريق رؤية الإمام أو رؤية من خلفه أو سماع صوته: قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في (المبسوط): «قلت: أَرَأَيْت رجلًا صلى مَعَ الإِمَام وَبَينه وَبَين الإِمَام حَائِط؟ قَالَ: يجْزِيه».

واختتمت دار الإفتاء: «وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فائتمام جماعةِ النساء في المكان المخصص لهنّ بصلاة إمام المسجد الكائن على ضفة الشارع الآخر: صحيحٌ شرعًا عند جماهير الفقهاء ما دامت متابعتُهن للإمام ممكنةً؛ سواء عن طريق سماع صوته وانتقالاته، أو معرفة ذلك عن طريق من خلفه من المصلين، ولا حرج عليهنّ في ذلك».

تابع موقع تحيا مصر علي