عاجل
الخميس 09 مايو 2024 الموافق 01 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

دار الإفتاء توضح حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟

حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ليس من البرِّ طاعة الوالدين في تطليق الزوجة وهدم البيت، ولا يجب على الابن أن يطيع والديه في ذلك؛ ما دام أنه لا يوجد مُبرّر شرعي، ولا يُعدّ ذلك من العقوق أو الإثم في شيء، وعليه أن يرفق بهما ويتلطف معهما، ويتحايل بالحكمة في أمره معهما بما يحقق المصلحة لنفسه وأهله ولا يُغْضِب والديه.

وقد تواردت نصوص الفقهاء على أنه لا يجب على الولد طاعة الوالدين في أمرهما بطلاق زوجته؛ إذ الأصل في الطلاق الحظر لا الإباحة، فلا ينبغي اللجوء إليه إلا في حال تعذر الحياة الزوجية بين الزوجين، أو ثبوت تضررهما أو أحدهما باستمرارها، ولم يجعل الشرع رغبة الوالدين في تطليق زوجة الابن من المسوغات التي يُبَاح لأجلها الطلاق، كما أنَّ مخالفتهما في ذلك ممَّا لا يُعدّ في العرف عقوقًا، ولا يترتب عليه إثم ولا ذنب.

قال الإمام القرافي المالكي في (الفروق): «فلو كان متزوجًا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها، فلم يمتثل أمره لا إثم عليه»، وقال العلامة النفراوي المالكي في (الفواكه الدواني): «(وليعاشرهما بالمعروف) أي بكل ما عرف من الشرع جوازه، فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به من واجب أو مندوب، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه».

هل تلزم طاعة الوالدين في الطلاق؟

وأضافت دار الإفتاء، أن فقهاء المذهب الشافعي اعتبروا أن أمر الوالد لولده تطليق زوجته -دون ضرورة شرعية مبيحة لذلك- هو من الحمق الذي لا يُلتَفت إليه.

قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في (الفتاوى الفقهية الكبرى): «وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أَوْ نَهْيُهُ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي أَمْرِهِ لِوَلَدِهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ»

وقال في (الزواجر عن اقتراف الكبائر): «والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفًا، ويحتمل أن العبرة بالمتأذي، ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يُعدّ مخالفته فيه في العرف عقوقًا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذٍ لعذره، وعليه فلو كان متزوجًا بمَن يحبها فأمَرَه بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه».

لا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في (كشاف القناع): «ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه، فلا تلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع (وإن أمرته به) أي: الطلاق (أمه فقال) الإمام أحمد: (لا يعجبني طلاق)؛ لعموم حديث (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللهِ الطَّلَاقُ)»

وقال العلامة الرحيباني في (مطالب أولي النهى): «ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته؛ لأنه ليس من البر».

تابع موقع تحيا مصر علي